احكام بالسجن لمدانين بتسجيل سيارات مخالفة للقانون والترويج لأفكار حزب البعث المحظور
أعلن مجلس القضاء الأعلى، اليوم الثلاثاء، عن صدور احكام بالسجن لمدانين بتسجيل سيارات مخالفة للقانون والترويج لأفكار حزب البعث المحظور.
وقال المجلس ان “المحكمة الجنائية المركزية أصدرت، اليوم، أحكاماً بالسجن لمدة عشر سنوات بحق مدانين قاموا بتسجيل سيارات خلافا للقانون من بينهم ضباط وموظفون ومعقبون”.
وأضاف أن “المدانين قاموا بتسجيل سيارات خلافاً للقانون في مديرية المرور العامة وهيئة الجمارك مقابل مبالغ مالية”، لافتة الى ان “الحكم الأول بحق ستة مدانين صدر وفقا لأحكام القرار 160/ ثانيا/ 1 لسنة 1983 فيما صدر الحكم الثاني بحق الأربعة الاخرين بموجب احكام المادة 310/ الشق الأول وبدلالة المادة 307 من قانون العقوبات”.
كما أصدرت محكمة جنايات الكرخ، حكماً بالسجن لمدة ست سنوات بحق مدان اقدم على الترويج لأفكار حزب البعث المحظور عبر منصات التواصل الاجتماعي.
وقال المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن “الحكم صدر بحق المدان وذلك عن جريمة قيامه بالانتماء إلى حزب البعث المحظور والترويج لأفكاره مع ضبط منشورات في الهاتف العائد له عن نشاطات الحزب وافكاره عام 2023”.
وأضاف أن “الحكم صدر استنادا لأحكام المادة 8/ أولا من قانون حظر حزب البعث والكيانات والأحزاب والأنشطة العنصرية والإرهابية والتكفيرية”.
المصدر: وكالة الانباء العراقية