المفوضية تحدّد المحظورات في الدعاية الانتخابية

أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم السبت، أبرز القوانين المهمة لتنظيم العملية الانتخابية.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية، جمانة الغلاي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن “المادة 30 يحظر على أي حزب أو جماعة أو تنظيم أو أفراد أو أي جهة كانت، ممارسة أي شكل من أشكال الضغط أو التخويف أو التكفير أو التخوين أو منح مكاسب مادية والوعود بها، وأيضاً يحرم أي حزب أو تنظيم سياسي من المشاركة في الانتخابات واحتساب الأصوات في حال قيامه بغلق المركز الانتخابي بالقوة أو التهديد باستخدام القوى لصالحه”.

وأضافت أن “المادة 31 تضمنت منع استخدام دوائر الدولة ودور العبادة بأي وسيلة كانت لأغراض الدعاية الانتخابية، أما المادة 32، فيحظر على المرشحين القيام بأي دعاية انتخابية تنطوي على خداع الناخبين أو غشهم أو استخدام أسلوب التجريح أو التشهير بالآخرين في الدعاية الانتخابية”.

وبينت أن “المادة 33، يحظر الانفاق على الدعاية الانتخابية من المال العام أو من الموازنة العامة الاتحادية المخصصة للوزارات أو الجهات غير المرتبطة بوزارة، أو من أموال الوقف أو من أموال الدعم الخارجي”، مشيرة إلى أن “المادة 34 لا يجوز لأي مرشح أن يقوم يوم التصويت بتوزيع برامج عمل أو منشورات أو بطاقات أو غيرها من الوثائق بنفسه أو بواسطة غيره ولا يجوز لأي من العاملين من دوائر الدولة أو القطاع العام أو أعضاء السلطات المحلية أن يقوموا يوم التصويت بتوزيع برامج عمل بنفسه أو بواسطة غيره ولا يجوز وضع إعلانات أو توزيع برامج عمل أو منشورات أو بطاقات باسم مرشح غير مسجل في كشف المرشحين”.

وتابعت: “وفي حال ثبوت مساهمة الحزب أو التنظيم السياسي أو الفرد في ارتكاب أي جريمة من الجرائم الانتخابية المنصوص عليها في هذا القانون، تفرض عليهم غرامة مالية مقدارها 50 مليون دينار”، موضحة أن “المادة 37، أولاً يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من استعمل القوة أو التهديد لمنع ناخب من استعمال حقه ليحمله على التصويت على وجه معين أو الامتناع عن التصويت، خامساً الدخول إلى مقر الانتخاب وهو يحمل سلاحاً نارياً أو آلة جارحة مخالفاً لأحكام هذا القانون، سادساً سب أو قذف أو ضرب لجنة الانتخابات أو أحد أعضائها أثناء عملية الانتخابات، سابعاً العبث بصناديق الاقتراع أو الجداول الانتخابية أو أي وثائق تتعلق بالعملية الانتخابية”.

وأوضحت أن “المادة 38، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مليون دينار ولا تزيد عن خمسة ملايين دينار، كل من استحوذ أو أخفى أو أعدم أو أتلف أو أفسد أو سرق أوراق الاقتراع أو جداول الناخبين أو غير النتيجة بأي طريقة، فبالتالي يسمح لمجلس المفوضين باتخاذ الإجراءات بحرمان الحزب أو التنظيم السياسي أو الفرد المرشح بقائمة منفردة من الأصوات التي حصل عليها في المركز الانتخابي حال حدوث إحدى الجرائم الانتخابية الموصوفة عليها”.

ولفتت إلى أن “المادة 41، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 10 ملايين دينار ولا تزيد عن 25 مليون دينار كل من خالف إحكام المادتين 31 و 32 “.

واختتمت بالقول: إن “مجلس المفوضية له الحق من حرمان الحزب أو التنظيم السياسي أو المرشح الفردي بقائمة منفردة، من الأصوات التي حصل عليها في المركز الانتخابي، في حال اقتراف إحدى الجرائم الانتخابية المنصوص عليها في البنود أولاً وخامساً وسادساً وسابعاً من المادة 73 والمادة 38”.

 

المصدر: وكالة الانباء العراقية