الداخلية توضح العقوبات القانونية بحق مستغلي الأطفال بالتسول والسلوكيات المنحرفة
صنفت وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، إجبار الأطفال على التسول والسلوكيات المنحرفة كنوع من أنواع العنف الأسري، فيما أوضحت العقوبات القانونية بحق من يجبرهم على القيام بهذا الفعل وبقية السلوكيات المنحرفة.
وقال مدير مديرية حماية الأسرة والطفل من العنف الأسري التابعة لوكالة وزارة الداخلية لشؤون الشرطة اللواء عدنان حمود سلمان لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن “تسول الأطفال نوع من أنواع العنف الأسري، وحين يجبر بعض الآباء والأمهات أو أولياء الأمور أطفالهم على ممارسة التسول فإن هذا يوقع أولياء الأمور تحت طائلة المادة 30 من قانون الأحداث 76 لسنة 1983 وتعديلاته إذ يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة كل ولي أمر شجع الحدث أو الصغير على التشرد وانحراف السلوك”.
وأضاف سلمان، أنه “كذلك يعاقب القانون كل من يحاول استغلال الأطفال في البغاء والتسول وتجارة الاعضاء فقد نصت المادة 6 من قانون الاتجار بالبشر، على أن يعاقب بالسجن المؤبد وغرامة 15 إلى 25 مليوناً من يستغل من هو دون سن 18 لغرض البغاء او الدعارة او تجارة الأعضاء أو التسول”.
ونوه بأن “قانون الأحداث سمح لمن هم تجاوزوا 15 من عمرهم بأن يعملوا بصفة عقود في وظائف تحت إشراف الدولة وبالأخص وزارة العمل والشؤون الاجتماعية”.
وعن الحلول المقترحة بين إنها “تتضمن صرف مكافآت مالية لأولياء الأمور لتشجيعهم على إعادة أبنائهم الى المدارس ليكونوا في خدمة البلد والمجتمع وتحقيق مستقبل زاهر لهم”.
المصدر : وكالة الأنباء العراقية