الدفاع المدني تحدد عقوبة أصحاب المولدات الأهلية المخالفين لإجراءات السلامة
حددت مديرية الدفاع المدني، اليوم الخميس، عقوبة أصحاب المولدات الأهلية المخالفين لإجراءات السلامة، فيما أشارت الى عدم التزام بعض الوزارات والدوائر بإجراءات السلامة.
وقال معاون مدير عام الدفاع المدني لشؤون الإطفاء والسلامة، العميد حسن إبراهيم حسن، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن “موافقات المولدات الأهلية تمنح من محافظة بغداد ودوائر البلدية بالتنسيق مع وزارة الكهرباء ووزارة النفط، أما مديرية الدفاع المدني فعليها جوانب السلامة فقط للمولدة وليس للخطوط المنتشرة”، لافتاً إلى أن “هناك عدداً مسجلاً من تلك المولدات يتم الكشف عليها لتدقيق شروط السلامة والتي تشمل المولد وخزانات الوقود والبورد الكهربائي”.
وأضاف حسن، أن “هناك مولدات لم تسجل لدى المديرية وهي غير أصولية، وهذا يقع على عاتق البلدية والمحافظة ووزارة النفط”، مشيراً إلى أن “المولدات الأهلية المسجلة لدى المديرية يتم الكشف عليها، ومن يخالف إجراءات الدفاع المدني التي تخص السلامة تتم إحالته إلى محكمة الدفاع المدني وتكون جلسة فصل بالنسبة للسلامة في المولدة”.
ولفت إلى أن “الالتزام بموضوع شروط السلامة نسبي، فهناك بعض دوائر الدولة مثلاً ملتزمة إلى حد بعيد وطبعاً هي الأولى بذلك، لكن بعض الوزارات والدوائر ضعيفة في جانب السلامة، والمولدات أغلبها من القطاع الخاص وليس العام”.
المصدر : وكالة الانباء العراقية