قانون رقم (63) لسنة 2017 قانون التعديل الاول لقانون شبكة الاعلام العراقي رقم ( 26) لسنة 2015
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
بناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لاحكام البند (اولاً) من المادة (61) والبند (ثالثاً) من المادة (73) من الدستور
صدار القانون الآتي:
قانون رقم (63) لسنة 2017
قانون التعديل الاول لقانون شبكة الاعلام العراقي رقم ( 26) لسنة 2015
المادة (1)
يلغى نص المادة (7) من قانون شبكة الاعلام العراقي رقم 26 لسنة 2015 ويحل محله ما يأتي:
المادة (7) تتألف الشبكة من:-
اولاً: مجلس امناء الشبكة
ثانياً: رئيس الشبكة
ثالثاً: التشكيلات التي يقرها مجلس الامناء ووفقاً للإجراءات المنصوص عليها في قانون استحداث التشكيلات الإدارية ودمجها وتعديل ارتباطها رقم 12 لسنة 2011 او اي قانون يحل محله
المادة (2)
يلغى نص البندين (أولا) و (ثانياً) من المادة (8) من قانون شبكة الاعلام العراقي رقم 26 لسنة 2015 ويحل محلهما ما يأتي:
المادة (8) أولا: يتكون مجلس الأمناء من ستة أعضاء، جميعهم غير تنفيذيين، ثلثهم على الأقل من النساء، يتمتعون بالخبرة والدراية بالأمور الإعلامية أو الثقافية أو الإدارية أو المالية أو القانونية، ويراعى عند اختيارهم تنوع مكونات الشعب وثقافاته.
ثانياً: يعلن مجلس الأمناء عن المناصب الشاغرة في عضويته ويحق لكل العراقيين الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في هذا القانون أن يقدموا طلباً لشغل هذه المناصب ويرفع مجلس الأمناء قائمة بأسماء جميع المتقدمين المتوفرة فيهم تلك الشروط الى مجلس الوزراء، والذي يقوم بدوره باختيار الأفضل من بينهم وعرض العدد المطلوب الى مجلس النواب للتصويت عليهم.
المادة (3)
يلغى نص البندين (سادساً) و(سابعاً) من المادة (10) من قانون شبكة الإعلام العراقي رقم 26 لسنة 2015 ويحل محلها ما يأتي:
المادة (10) سادساً: إعداد نظام خدمة وسلم رواتب ومخصصات خاصة بالعاملين في الشبكة بمن فيهم رئيس وأعضاء مجلس أمناء الشبكة ورئيس الشبكة، ويصادق عليه مجلس الوزراء.
سابعاً: إقرار ملاك العاملين في الشبكة واستحداث الدرجات التي يتطلبها عمل الشبكة وتعويض ما يشغر منها بسبب التقاعد أو الوفاة.
المادة (4)
يلغى نص البند (ثانياً) من المادة (14) من قانون شبكة الإعلام العراقي رقم 26 لسنة 2015 ويعدل تسلسل البنود اللاحقة تبعاً لذلك.
المادة (5)
يلغى نص المواد (11، 17، 22، 26/خامساً) من قانون شبكة الاعلام العراقي رقم 26 لسنة 2015 ويراعى تعديل تسلسل مواد القانون تبعاً لذلك
المادة (6)
يلغى نص المادة (21/اولاً) من قانون شبكة الاعلام العراقي رقم 26 لسنة 2015 ويحل محله ما يأتي
المادة (21) اولاً: ما يرصَد للشبكة من تخصيصات ضمن الموازنة العامة للدولة
المادة (7)
يلغى نص المادة (26/رابعاً) من قانون شبكة الاعلام العراقي رقم 26 لسنة 2015 ويحل محله ما يأتي:
المادة (26) رابعاً: تقوم هيأة الاعلام والاتصالات العراقية بتوفير التراخيص والترددات البثية اللازمة لعمل الشبكة بما يُرصَد في موازنة الشبكة من تخصيص لهذا الغرض، ولا تخضع الشبكة الى مراجعة الاداء من قبل الهيأة المذكورة.
المادة (8)
يلغى نص المادة (27) من قانون شبكة الاعلام العراقي رقم 26 لسنة 2015 ويحل محله ما يأتي:
المادة (27) يطبق قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 وقانون الملاك رقم (25) لسنة 1960 وقانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991 المعدل وقانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 وقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة 2008 على موظفي شبكة الإعلام العراقي في كل ما لم يرد به نص في هذا القانون.
الأسباب الموجبة
نظراً لصدور قرار المحكمة الاتحادية العليا المرقم (90 وموحداتها 107/99/اتحادية/2015) بتاريخ 27/6/2016 والحكم فيه بعدم دستورية العديد من نصوص قانون شبكة الاعلام العراقي رقم 26 لسنة 2015 ولسد الفراغ التشريعي الذي أحدثه الحكم المذكور ، شُرِّع هذا القانون