(واع) تفتح مع رئيس المحكمة الاتحادية ملفات انتخاب رئيس البرلمان وتوطين رواتب الإقليم وصلاحياتها

أكد رئيس المحكمة الاتحادية العليا القاضي جاسم العميري، اليوم الثلاثاء، إمكانية المضي بجلسة انتخاب رئيس مجلس النواب رغم رفع دعوى على الجلسة، وفيما بين أن بإمكان الدوائر الفرعية بالإقليم التنسيق لتوطين رواتب موظفيها، أشار الى أن الدستور انشأ المحكمة وحدد اختصاصاتها بموجب المادة 93 منه.

وقال العميري في مقابلة مع وكالة الأنباء العراقية(واع)، إن “عدم تشريع قانون مجلس الاتحاد الذي أوجبه الدستور أن يكون جناحي السلطة التشريعية، يعتبر خللا وعدم استجابة لما يريده الدستور”.
وأضاف أن “مجلس النواب يعتمد في عمله على عدة معايير منها ما يتعلق بأعضاء مجلس النواب وهم يمثلون الشعب العراقي من الشمال إلى الجنوب والذي بدوره يمثل مبادئ وقيم الشعب العراقي”، مبينا أن “الاطار الثاني الذي يعمل بموجبه مجلس النواب هو تشريع القوانين الاتحادية، فيما يعمل مجلس النواب ضمن الاطار الثالث والذي يمثل الرحم الذي تولد منه السلطة التنفيذية فيما يعمل دوره في الاطار الرابع هو الرقابة على السلطة التنفيذية”.

وبين أن “الشعب العراقي قدم تضحيات كبيرة من اجل الوصول إلى المرحلة التي تبنى بها الدولة على أسس ديمقراطية وعلى المواطنة الصحيحة”، مبينا أن “الدستور العراقي تميز بتحديد السلطات الاتحادية واختصاصاتها والحقوق والحريات لعامة الشعب، وكذلك حدد السلطات الحصرية للسلطات الاتحادية وغير المنتظمة لإقليم”.
وشدد العميري على “ضرورة اكتمال رئاسة البرلمان من الناحية الدستورية ويتم انتخاب رئيس جديد بدل الرئيس السابق”، كاشفا عن أن “انتخاب رئيس جديد للبرلمان لا يتوقف على اقامة الدعوى امام المحكمة الاتحادية من عدمه إذ أن ذلك يعود إلى أفق واطر الجهات السياسية كما ان عدم انتخاب رئيس البرلمان لا يعني تعطيل عمله وإنما يستمر بصورة اعتيادية لحين انتخاب رئيس جديد”.
وأوضح ان “الدعوة المرفوعة امام المحكمة الاتحادية والمتعلقة بجلسة انتخاب رئيس البرلمان، المحكمة تنظر بها وفق الدستور، ولكن النظر فيها لا يعني عدم امكانية انتخاب رئيس جديد للبرلمان وبالإمكان المضي بعملية الانتخاب”.
ولفت إلى ان “ملف اعادة ترشيح شعلان الكريم لرئاسة البرلمان مرهون بما تقرره الجهات التي رشحته، اما في ما يتعلق بانهاء عضويته فستنظر المحكمة فيها في الوقت المحدد لها”.

ملف رواتب موظفي الإقليم

واشار إلى أن “قرار المحكمة الاتحادية الذي صدر الزم رئيس الحكومة الاتحادية ورئيس حكومة الإقليم بتوطين رواتب الموظفين والمتقاعدين ومستفيدي الحماية الاجتماعية لدى المصارف الحكومية الاتحادية وتخصم من حصة الإقليم المحددة في قانون الموازنة”.
وتابع أن “الشرائح المشمولة بقرار المحكمة الاتحادية ثبت بانها لم تستلم الرواتب الشهرية بصورة منتظمة وبموعدها المحدد، لذلك لايمكن ان تكون المشاكل بين الحكومة الاتحادية والإقليم بسبب عدم تنفيذ بنود الموازنة السبب الرئيسي في حرمان مواطني الإقليم من رواتبهم الشهرية”، لافتا الى ان “المحكمة الاتحادية اشارت في حيثيات قرارها، الى ان الجهة المختصة في التنسيق بين وزارة المالية ووزارة مالية الاقليم، وهي مالية الاقليم، ولكن اذا اعترضت وزارة المالية في الاقليم على تنفيذ القرار المذكور، من الممكن للدوائر الفرعية التنفيذ والتنسيق مباشرة مع وزارة المالية في الحكومة”.
واكد ان “العراق في ظل النظام البرلماني يسعى لبناء مؤسسات ديمقراطية وترسيخ مبادئ الديمقراطية، موضحا أن الديمقراطية في العراق تقوم على اساس ركيزتين اساسيتين، الأولى هي تداول السلطة، والثانية تداول الثروة، حيث إن تداول السلطة دون تداول الثروة نصبح امام ضرر كبير يلحق بالشعب العراقي، واذا تم تداول الثروة من دون تداول السلطة سنصبح امام استبداد كبير”.
وبين أن “مرتكزات العملية الديمقراطية هي التداول السلمي للسلطة عبر المؤسسات الديمقراطية والدستورية المنصوص عليها في الدستور، وتداول الثروة بين افراد المجتمع”، لافتا إلى أن “المادة 111 من الدستور نصت على أن النفط والغاز هو ملك لكل الشعب العراقي، ويجب ان تكون الثروة الناتجة عن النفط والغاز او الناتجة عن المصادر الاخرى لكل الشعب العراقي”.
وشدد: “لا يمكن لموظف في الوسط والجنوب يستلم راتبه الشهري في موعده المحدد ويلبي كافة احتياجات عائلته، في وقت يحرم موظف آخر بإقليم كردستان من ذلك”، موضحا أنه “بهذا النهج لن تتحقق المساواة وهذا يؤدي الى خرق الدستور”.
ولفت اﻟﻰ أن “العملية السياسية في العراق يجب ان تبنى وفق مبدأ المساواة بحسب  المادة 14 من الدستور بغض النظر عن الانحدار القومي والطائفي”، موضحا أن “من المبادئ الاساسية التي يستند اليها الدستور وتستند عليها العملية الديموقراطية هي المساواة امام القانون، والمساواة في الحقوق والواجبات”.
واكد على “اهمية  ان تعمل الحكومة الاتحادية وفق ما جاء في القرار على تنفيذ كافة بنود القرار المذكور، باعتبار ان القرارات الصادرة من المحكمة الاتحادية وبموجب المادة 94 من الدستور والمادة 5 من قانون المحكمة الاتحادية ملزمة لجميع السلطات”.

المحكمة الدستورية
وأوضح أن “المحكمة الدستورية أنشئت وفق احكام المادة 92 من الدستور والتي نصت على أن المحكمة الاتحادية هي هيئة قضائية مستقلة ماليا واداريا وأنشئت بموجب قانون المحكمة الاتحادية رقم 30 لسنة 2005 المعدل”، لافتا الى أن “الدستور هو الذي انشأ هذه المحكمة وحدد اختصاصاتها بموجب المادة 93 منه، وبالتالي فإن انشاء المحكمة جاء تطبيقا لنص دستوري وهو الذي يعطي للمحكمة دستوريتها”.

النصوص الدستورية حوّل الأقاليم

وبين العميري أن “المادة 119 من الدستور أعطت الحق لكل محافظة أو اكثر لتكوين إقليم بناء على طلب بالاستفتاء يقدم بطريقين: الأولى, تقديم طلب من ثلث الأعضاء في كل مجلس من مجالس المحافظات يرومون تكوين إقليم ، والثانية: تقديم طلب عُشر الناخبين من كل محافظة من المحافظات التي تروم تكوين الإقليم “.
وأضاف: “وبهذا فإن تكوين الأقاليم حق دستوري لكل محافظة سواء كانت تلك المحافظة تابعة للإقليم أو خارج الإقليم ، باعتبار أن النظام الاتحادي في جمهورية العراق يتكون من عاصمة وأقاليم ومحافظات اللا مركزية وإدارة محلية “، مبينا انه “بموجب المادة 117 من الدستور أقر دستور العراق عند نفاذه إقليم كردستان وسلطاته القائمة اقليما اتحاديا”.
وتابع، أنه “بموجب المادة 121 منح الدستور لسلطات الإقليم الحق في ممارسة السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية وفقا لأحكام الدستور باستثناء ما ورد من استثناءات حصرية للسلطات الاتحادية، وبالتالي فإن دستور جمهورية العراق اعطى الحق لكل محافظة واكثر لتكوين الإقليم وفقا لما ورد في البند أولا وثانيا من المادة 121 من الدستور “.
وأشار الى أن “الدستور أيضا أقر لإقليم كردستان بأنه اقليما اتحاديا وبكافة سلطاته القائمة، مع الإشارة الى ان إقليم كردستان له الحق في تعديل تطبيق القانون الاتحادي في الإقليم وليس تعديل القانون في حال وجود تناقض او تعارض بين القانون الاتحادي وقانون الإقليم بخصوص مسألة لا تدخل في الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية”.

وأكد أن “الغرض ممن ما جاء في الدستور، اولا: لبناء نظام ديمقراطي يقوم على اساس مبدأ السيادة للقانون والشعب هو مصدر السلطات يمارسها بالاقتراع السري المباشر ، بينما الغرض الثاني من الدستور هو تحقيق مبدأ التداول السلمي للسلطة ، اما الغرض الثالث للدستور فهو الحفاظ على الحقوق والحريات العامة لجميع ابناء الشعب العراقي بما يؤمن تحقيق المساواة وتكافؤ الفرص والتوزيع العادل لثروة البلد، اي تحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية في توزيع ثروة البلد”.
ومضى بالقول: بالتالي اذا لم تكن موجودة هذه المبادئ فسوف نكون امام خرق للدستور، لأن الاساس الذي تم بموجبه تشريع الدستور هو تحقيق المصلحة العليا للشعب والوطن، وهذه المصلحة تكمن في بناء نظام ديمقراطي على اسس صحيحة والسيادة تكون فيه للشعب، والشعب يعتبر هو مصدر السلطات عن طريق اجراء انتخابات حرة ونزيهة تضمن مشاركة الجميع، وتضمن تمتع جميع العراقيين رجالا ونساء بجميع الحقوق المدنية والسياسية بما فيها حق التصويت والانتخاب والترشيح”.
وبين أن “غياب العدالة الاجتماعية وغياب التوزيع العادل للثروة وغياب مبدأ  تكافؤ الفرص يعد كل ذلك خرقا كبيرا للدستور وهدما للعملية السياسية، كون ذلك لا ينسجم مع الأسس الصحيحة لبناء نظام ديمقراطي يقوم على أساس مشاركة الجميع في إدارة شؤون البلد”.

 

المصدر : وكالة الانباء العراقية