قانون شبكة الاعلام العراقي رقم ( 26) لسنة 2015

بأسم الشعب

رئيس الجمهورية

بناء على ما اقره مجلس النواب وصادق علية رئيس الجمهورية واستنادا الى احكام البند (أولا) من المادة (61) والبند (ثالثاً) من المادة (73) من الدستور

صدر القانون الاتي:

رقم ( ) لسنة 2015

قانون شبكة الاعلام العراقي

الفصل الأول

التعاريف والتـأسيس

المادة -1-

يقصد بالمصطلحات والعبارات التالية لأغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاءها:

أولاً: الشبكة: شبكة الاعلام العراقي.

ثانياً: وسائل الاعلام: الأدوات أو الوسائل المقروءة أو المسموعة أو المرئية أو الالكترونية أو اية وسيلة أخرى توفر للمواطنين وعموم المتلقين الاخبار أو المعلومات أو البرامج التثقيفية أو الترفيهية أو غيرها.

ثالثاً: أنظمة الشبكة: هي مجموعة من الأنظمة والتعليمات والنظام الداخلي ولوائح السلوك المهني والقيمي التي تحدد طبيعة عمل مجلس الأمناء والمدير العام وموظفي الشبكة ومسؤولياتهم، والمدونات القانونية ولوائح السياسة البرامجية والمالية والإدارية والتجارية وغيرها، التي تحدد الأطر التنظيمية الملزمة لعمل الشبكة حسب الأسباب الموجبة لهذا القانون.

رابعاً: خدمة البث: بث المعلومات أو البرامج عبر الاتصالات التلفزيونية أو الراديوية او اية وسيلة أخرى لاستقبالها من الجمهور مباشرة او بواسطة محطات إعادة البث فضائيةً كانت أم أرضية وبشكل مجاني.

خامساً: العمل الإعلامي: هو المهارات المتعلقة بالحصول على المعلومات أو تحقيقها أو صناعة البرامج السياسية أو المعلوماتية أو الترفيهية أو أي محتوى آخر يتم نشره في وسائل الاعلام المقروءة أو المسموعة أو المرئية أو الالكترونية.

سادساً: التميز: الجهود التي تبذلها الشبكة من اجل ان تكون برامجها متميزة ومتفوقة ومختلفة عبر الحرص والابداع والتجديد وتجنب التقليد والمحاكاة للبرامج التي تبثها الهيئات الإعلامية المماثلة الأخرى محليا وخارجيا.

سابعاً: التنوع: تلبية الحاجات والمصالح المتنوعة للمجتمع وشرائح جمهور المتلقين المختلفة والتعبير عنها بطريقة عادلة.

ثامناً: الاستقلالية: القدرة المالية والتحريرية والإدارية على ممارسة العمل، بما ينسجم ويتناسب مع خصوصية العمل الإعلامي، وبدون الخضوع للمؤثرات الخارجية أو النوازع الذاتية أو الانحيازيات الشخصية، وبشكل محايد.

تاسعاً: الشمولية: تأمين وصول خدمات البث والارسال والنشر مجاناً الى أكبر عدد من المواطنين وشرائح المجتمع العراقي المختلفة في الداخل والخارج.

عاشراً: اللجنة المختصة: هي اللجنة المختصة بالثقافة والاعلام في مجلس النواب العراقي.

حادي عشر: الإعلانات الخدمية: الإعلانات التي تبث من خلال وسائل الاعلام المرئية أو المسموعة أو في الصحف أو المنشورات أو مواقع الانترنت والتي تمولها الجهات الرسمية كي تعلن عن أمور تتعلق بالخدمات العامة والتي تهدف الى توعية الجمهور وتزويده بالمعلومات.

ثاني عشر: رئيس الشبكة: هو الرئيس التنفيذي للشبكة ويصدر التعليمات والقرارات الداخلية والاوامر في ما يتعلق بالأعمال المهنية أو الإدارية أو المالية للشبكة ويؤدي مهام رئيس تحريرها.

ثالث عشر: مجلس الأمناء: هو المجلس المسؤول عن رسم السياسات العامة في الشبكة ومراقبة عملها والحفاظ على استقلاليتها بما يضمن تحقيق الأهداف المحددة بهذا القانون ويعبر عن مصالح الشعب ويعمل حاجزا يفصل ما بين الشبكة ومصادر الضغط الخارجية.

المادة- 2

تؤسس هيئة مستقلة بموجب المادة (108) من الدستور العراقي تسمى: (شبكة الاعلام العراقي) وتتمتع بالشخصية المعنوية ويمثلها رئيس شبكة الاعلام العراقي او من يخوله. وتعمل طبقا لمبادئ الاستقلالية والشمولية والتنوع والتميز، وتعكس القيم الديموقراطية والاجتماعية والثقافية والإسلامية للمجتمع العراقي وترتبط بمجلس النواب.

المادة- 3

يكون مقر الشبكة في بغداد ولها فتح مكاتب او محطات، وتأسيس وسائل اعلام مرئية أو مسموعة أو مقروءة أو غيرها، داخل العراق او خارجه بموافقة مجلس الأمناء.

المادة- 4

تلتزم الشبكة بالمبادئ والاتجاهات المفصلة في أنظمة الشبكة بعد المصادقة عليها من قبل اللجنة المختصة.

الفصل الثاني

أهداف الشبكة

المادة- 5

تهدف الشبكة الى ما يأتي:

أولاً: توفير خدماتها الإعلامية للعراقيين وغيرهم.

ثانياً: تأمين توجيه خدمة البث العام والنشر والارسال الى جميع أبناء الشعب العراقي بكل مكوناته الاجتماعية والثقافية وبشكل مجاني.

ثالثاً: تقديم برامج باللغات الرسمية والمحلية وفق المادة 4 من الدستور، وقانون اللغات الرسمية رقم (7) لعام 2014، وأية لغة أخرى يقررها مجلس الأمناء.

رابعاً: اعلام الجمهور بالتطورات السياسية والاجتماعية والثقافية والصحية والرياضية والدينية وغيرها بمهنية ومصداقية وحياد وموضوعية.

خامساً: تعزيز ودعم المبادئ والممارسات الديموقراطية، وتشجيع تقبل الرأي الآخر وثقافة التسامح، وعدم الترويج للأفكار والممارسات العنصرية والطائفية والدكتاتورية والعنف والإرهاب، وبخاصة الفكر البعثي الصدامي في العراق ورموزه وتحت أي مسمى، وكل ما يثير الأحقاد والكراهية بين أبناء الشعب العراقي.

سادساً: تأمين برامج إعلامية من شأنها:

أ- خدمة مصالح الشعب بكل اطيافه.

ب- الالتزام بالمعايير والقواعد المهنية الدولية.

ج- تقديم المعلومات الثقافية والبرامج الترفيهية بأسلوب متنوع ومتميز، وتسليط الضوء على التراث والفكر والفنون والإبداع العراقي والعمل على تطويرها.

د- المساهمة في تسهيل وتشجيع مشاركة المواطن في العملية السياسية الديمقراطية، بما فيها النقد الموضوعي لأداء الحكومة ومجلس النواب.

هـ- عكس مختلف الآراء والاتجاهات السياسية والفلسفية والدينية والعلمية بشكل شامل ومحايد وموضوعي وفقا للقانون.

و- تقديم الاخبار والتقارير والبرامج الإخبارية عن الاحداث السياسية والأمنية وغيرها تتسم بالشمول والحياد والموضوعية.

ز- تغطية النشاطات الثقافية والسياسية والرياضية وغيرها وتغطية المناسبات الرسمية الوطنية والدينية بطريقة تحفظ الوحدة الوطنية والتنوع الثقافي والحضاري في اطارها.

ح- المساهمة في نشر وتعزيز التنوع الثقافي للمجتمع العراقي وثقافة حقوق الانسان وحرية المرأة وحقوقها والقيم الدينية والأخلاقية والديمقراطية والهوية الإسلامية لأغلبية الشعب العراقي، والتذكير بشهداء العراق.

ط- نشر وترسيخ ثقافة التسامح والحوار والمحبة والسلام وتعميق روح المواطنة لدى عموم الشعب العراقي بمختلف مكوناته.

ي- دعم قطاع الإنتاج المحلي من خلال انتاج الاعمال الإعلامية او شرائها.

المادة -6-

يلتزم أعضاء مجلس الأمناء ورئيس الشبكة ومنتسبوها كافة بتحقيق اهداف الشبكة وفقا لما يأتي:

أولاً: العمل وفق مبادئ البث العام المتعارف عليها دولياً والتي تتسم بالاستقلالية والحيادية والنزاهة والمصداقية والموضوعية والشفافية حسبما هو موضح ومفصل في أنظمة الشبكة، والوقوف على مسافة واحدة من جميع الأطراف في العملية السياسية.

ثانياً: توفير منابر حرة تعزز حرية الرأي والرأي الآخر في نطاق القانون.

ثالثاً: تعزيز الهوية الوطنية العراقية.

رابعاً: وضع لوائح وضوابط من خلال أنظمة الشبكة تؤكد التزامها بالمعايير المهنية والقيمية للعمل في الشبكة وتؤكد على:

أ- إطلاع الجمهور بشكل شامل وحيادي وموضوعي عن القضايا والاحداث التي تثير الاهتمام داخل العراق وخارجه وعرض الآراء بشكل منصف ومسؤول.

ب- العمل على تعزيز الحقوق والحريات الأساسية للإنسان والقيم والتقاليد الديمقراطية.

ج- احترام خصوصية الانسان وشؤونه الشخصية إلا بالقدر الذي يتعلق بالمصلحة العامة.

د- إيجاد آلية تمكن الأشخاص من تقديم طلبات وشكاوي عن عمل الشبكة.

هـ- منع استغلال العاملين في الشبكة مواقعهم الوظيفية لنشر وجهات نظرهم في وسائل الاعلام التابعة للشبكة.

و- احترام حقوق الملكية الفكرية والمعنوية للآخرين وعدم التجاوز عليها، والحفاظ على الحقوق المعنوية للشبكة وحمايتها وفقا للقانون.

خامساً: تغطية النشاطات التي تهم الرأي العام للسلطات الثلاثة في الدولة والمؤسسات والهيئات ومنظمات المجتمع المدني.

الفصل الثالث

تشكيلات الشبكة

المادة -7-

تتألف الهيئة من:

أولاً: مجلس الأمناء.

ثانياً: رئيس الشبكة.

ثالثاً: لجنة الرقابة المالية.

رابعاً: التشكيلات الأخرى التي يقرها مجلس الأمناء.

المادة -8-

أولا: يتكون مجلس الأمناء من تسعة أعضاء، جميعهم غير تنفيذيين، ثلثهم على الأقل من النساء، ويتمتعون بالخبرة والدراية بالأمور الإعلامية او الثقافية او الإدارية او المالية او القانونية، ويراعى عند اختيارهم تنوع الشعب العراقي وثقافاته.

ثانيا: يعلن مجلس الأمناء عن المناصب الشاغرة في عضويته ويحق لكل العراقيين الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في هذا القانون أن يقدموا طلباً لشغل هذه المناصب. ويرفع مجلس الأمناء قائمة بأسماء جميع المتقدمين المتوفرة فيهم تلك الشروط الى اللجنة النيابية المختصة، والتي تقوم بدورها باختيار الأفضل من بينهم وعرض العدد المطلوب على مجلس النواب للتصويت عليهم.

ثالثا: يمارس أعضاء مجلس الأمناء أعمالهم باستقلالية تامة عن أي سلطة او مؤسسة أخرى أو شخص آخر له علاقة بإنتاج البرامج المرئية والمسموعة والمقروءة أو الأنشطة المتعلقة بها.

رابعا: تكون مدة العضوية في مجلس الأمناء أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط.

خامسا: يلتزم أعضاء مجلس الأمناء واقرباؤهم لغاية الدرجة الثانية ووكلاؤهم وشركاؤهم بعدم إقامة أي علاقة مالية او تجارية مع أي شخص او مؤسسة او أي تشكيل اخر له علاقة بطبيعة عمل الشبكة واهتماماتها.

سادسا: يتحقق نصاب انعقاد المجلس بحضور نصف عدد أعضائه زائدا واحد على ان يكون الرئيس او نائبه من ضمن الحاضرين.

سابعا: يجتمع المجلس ما لا يقل عن اجتماعين شهريا بدعوة من رئيسه او نائبه او ثلث عدد الأعضاء.

ثامنا: يتخذ مجلس الأمناء قراراته بالأغلبية البسيطة لعدد أعضائه وتكون القرارات نافذة بمجرد التصويت عليها.

تاسعا: ينتخب المجلس رئيسا ونائبا للرئيس وذلك في اول اجتماع له وبالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه.

عاشرا: يقر المجلس وخلال فترة ثلاثة اشهر من تاريخ انتخاب الرئيس والنائب نظاما داخليا لعمل الشبكة.

المادة-9-

يشترط في عضو مجلس الأمناء توفر الشروط التالية:

1- ان يكون عراقياً.

2- كامل الاهلية واتم 30 سنة

3- حاصلاً على الشهادة الجامعية الأولية في الأقل.

4- له معرفة واهتمام وخبرة لا تقل عن عشرة سنوات بالمجالات التي تتعلق بمهام وواجبات عمله.

5- غير محكوم عليه بجناية عاديه او جنحة مخلة بالشرف.

6- متمتعاً بالكفاءة والنزاهة والحياد المطلوب لعمل الشبكة.

7- ان لا يمارس أي نشاط حزبي اثناء عمله.

8- ان لا يكون عضواً في اية سلطة نص عليها الدستور أو موظفاً حكومياً وان لا يعمل في المؤسسات الاهلية الإعلامية خلال توليه منصبه.

9- ان لا يكون مشمولاً بإجراءات المساءلة والعدالة.

المادة- 10-

يتولى مجلس الأمناء المهام التالية:

أولاً: انتخاب واستبدال رئيس المجلس ونائبه بالأكثرية المطلقة لعدد أعضائه.

ثانياً: اختيار رئيس الشبكة حسب المواصفات التي ينص عليها هذا القانون، ووفقاً لآلية تعيين مهنية وشفافة يحددها مجلس الأمناء في أنظمة الشبكة.

ثالثاً: رسم السياسة العامة للشبكة وتحديد الاتجاهات الرئيسة لخطابها الإعلامي في ضوء مفاهيم البث العام المعمول بها عالمياً وبما يتفق وأحكام هذا القانون، وتُعزز هذه في اطار أنظمة الشبكة ويتم تحديثها وتعديلها حسب الحاجة وحسب المتغيرات في المجتمع والمستجدات في قطاع الاعلام والتكنولوجيا.

رابعاً: إقرار أنظمة الشبكة والتي تفصّل النظام الداخلي لعمل الشبكة والارشادات المهنية والقيمية والسياسات البرامجية والتحريرية والمالية وغيرها.

خامساً: إقرار الهيكل التنظيمي لتشكيلات الشبكة ومكاتبها.

سادساً: إقرار ملاك العاملين في الشبكة.

سابعاً: إقرار نظام حوافز للعاملين في الشبكة.

ثامناً: الموافقة على مشروع الموازنة العامة للشبكة قبل تقديمها الى اللجنة المختصة في مجلس النواب.

تاسعا: المصادقة على الحسابات الختامية للشبكة وفقاً للقواعد والنظم المحاسبية التي وضعت في أنظمة الشبكة قبل تقديمها الى اللجنة المختصة في مجلس النواب.

عاشراً: إقرار التعليمات والقواعد الخاصة بالبرامج والمعايير المهنية وادراجها في أنظمة الشبكة.

حادي عشر: وضع آلية للاستماع الى الطلبات والشكاوى الخاصة بعمل الشبكة لدراستها والبت فيها.

ثاني عشر: إعداد التقرير السنوي لنشاطات الشبكة والحسابات الختامية وتقديمهما الى اللجنة المختصة في مجلس النواب خلال ستة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية، وتقوم اللجنة بعرضه على مجلس النواب.

المادة- 11-

يعلن مجلس الأمناء الشواغر الحاصلة في عضويته ويحق لكل العراقيين الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في هذا القانون أن يقدموا طلباً لشغل هذه المناصب. ويرفع مجلس الأمناء قائمة بأسماء الأشخاص المتوفرة فيهم تلك الشروط الى اللجنة النيابية المختصة، والتي تقوم بدورها باختيار الأفضل من بينهم وعرض العدد المطلوب على مجلس النواب للتصويت عليهم.

المادة-12-

أولاً: يجتمع المجلس مرتين في الشهر على الأقل بدعوة من رئيسه أو ثلث أعضائه.

ثانياً: يتحقق نصاب الانعقاد بحضور نصف زائد واحد من أعضاء المجلس.

ثالثاً: تتخذ القرارات والتوصيات في اجتماعات المجلس بأكثرية عدد الأصوات، واذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الجلسة.

رابعاً: يلتزم المجلس باطلاع الرأي العام على القرارات والتوصيات المتخذة في اجتماعاته.

المادة -13-

أولاً: رئيس الشبكة: هو الرئيس التنفيذي لها ويخضع في أدائه لرقابة مجلس الأمناء ويقوم بإصدار التعليمات والقرارات الداخلية والاوامر في ما يتعلق بالأعمال المهنية والإدارية والمالية للشبكة ويؤدي مهام رئيس تحريرها ويعين من قبل مجلس الأمناء.

ثانيا: لا يجوز الجمع بين رئاسة الشبكة وعضوية مجلس الأمناء.

المادة -14-

أولا: يشترط في رئيس الشبكة ما يأتي:

1- ان يكون عراقياً.

2- كامل الاهلية واتم 40 سنة.

3- حاصلاً على الشهادة الجامعية الأولية في الأقل.

4- له معرفة واهتمام وخبرة لا تقل عن عشرة سنوات بالمجالات التي تتعلق بمهام وواجبات العمل في الشبكة.

5- غير محكوم عليه بجناية او جنحة مخلة بالشرف.

6- متمتعاً بالكفاءة والنزاهة والحياد المطلوب لعمل الشبكة.

7- ان لا يمارس أي نشاط حزبي اثناء عمله.

8- ان لا يكون عضواً في اية سلطة نص عليها الدستور أو موظفاً حكومياً وان لا يعمل في المؤسسات الاهلية الإعلامية خلال توليه منصبه.

9- ان لا يكون مشمولاً بإجراءات المساءلة والعدالة.

المادة -15-

أولاً: تكون مدة رئاسة الشبكة (4) اربع سنوات ولمجلس الأمناء تمديدها مرة واحدة.

ثانيا: يمكن لمجلس الأمناء إنهاء خدمة رئيس الشبكة قبل المدة المحددة في الحالات التالية:

1-اذا اصبح غير قادر على ممارسة مهامه لأي سبب.

2– ارتكاب جناية عادية او جنحة مخلة بالشرف.

3-اذا ثبت بقرار من لجنة تحقيقية مختصة ارتكابه ما يخالف واجباته الوظيفية وانتهاكه لمبدأ تعارض المصالح المنصوص عليه في أنظمة الشبكة كامتلاكه او احد اقربائه لغاية الدرجة الثانية او وكيله القانوني أو شريكه لتراخيص او أسهم او مشاريع ذات علاقة بعمل الشبكة.

4-مخالفة لوائح السلوك المهني والقيمي التي تحدد طبيعة عمل الإعلاميين ومسؤولياتهم المحددة في أنظمة الشبكة.

المادة -16-

يتولى رئيس الشبكة المهام الاتية:

أولا: اقتراح مشروع موازنة الشبكة السنوية وتقديم حساباتها الختامية الى مجلس الأمناء.

ثانياً: اصدار التعليمات والقرارات والاوامر لتسيير اعمال الشبكة وتحقيق أهدافها.

ثالثا: تمثيل الشبكة في المؤتمرات والمحافل الدولية والإقليمية، وله انابة من يمثلها.

رابعا: تعيين العاملين في الشبكة أو التعاقد معهم وانهاء خدماتهم وفقاً لأحكام نظام الخدمة الخاص بالشبكة.

خامساً: اقتراح المحتوى والمعايير الإنتاجية والسبل الإعلامية للشبكة وتقديمها لمجلس الأمناء للمصادقة عليها.

سادساً: اعداد نصوص لوائح السياسة التحريرية والبرامجية والارشادات حول تطبيقها ولوائح السلوك المهني والقيمي والسياسة المالية والإدارية التي تحدد الأطر التنظيمية لعمل الشبكة لطرحها على مجلس الأمناء للمصادقة عليها والقيام بتحديثها وتعديلها حسب الحاجة ووفقاً لما يطلبه مجلس الأمناء.

سابعاً: اقتراح النظام الداخلي والهيكل التنظيمي للموظفين ونظام مكافآت العاملين وعرضها على مجلس الأمناء للموافقة عليها.

ثامناً: اية مهام أخرى يقررها مجلس الأمناء.

المادة- 17-

أولاً: تتكون لجنة الرقابة المالية من ثلاثة (3) أعضاء يكونون جميعهم من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال عملهم.

ثانياً: يعين أعضاء لجنة الرقابة المالية من قبل مجلس الأمناء لمدة اربع سنوات دون تمديد.

ثالثاً: تعمل اللجنة كهيئة مراقبة لضمان الفعالية والشفافية في استعمال الأموال العامة وممتلكات الشبكة ونشاطها التجاري وتتولى فحص النفقات واعداد التقارير وإصدار التوصيات بشأن الأمور المالية وتقديمها الى مجلس الأمناء. ويحق للجنة المالية ان تطلب المعلومات من رئيس الشبكة ومنسبيها عند الحاجة.

رابعاً: تصادق اللجنة على طريقة تنظيم الحسابات والايرادات وصلاحية الصرف الواردة في أنظمة الشبكة قبل تقديمها الى مجلس الأمناء.

خامساً: تتولى اللجنة المالية فحص الميزانية المقدمة لها من قبل رئيس الشبكة وترفع التقرير حولها الى مجلس الأمناء قبل إقرارها.

سادساً: تعقد اللجنة المالية اجتماعاً واحداً على الأقل كل شهر.

سابعاً: تراجع اللجنة الخطط المالية التي تضعها الشبكة للمشاريع الاستثمارية وترفع التقارير حولها الى مجلس الأمناء قبل إقرارها.

ثامناً: لا يحق للجنة الرقابة المالية ان تتدخل بأمور الإنتاج والعمل الإعلامي والصرف العام للشبكة.

تاسعاً: يمنع أعضاء لجنة الرقابة المالية من إقامة اية علاقات مالية مع شخص أوكيانا له علاقة بعمل الشبكة.

المادة- 18-

يمارس المفتش العام مهامه وفقا للقانون

الفصل الرابع

تضارب المصالح

المادة-19-

أولاً: يحظر على أعضاء مجلس الأمناء ورئيس الشبكة، وأعضاء لجنة الرقابة المالية وموظفي الشبكة، او أقرباء أي منهم لغاية الدرجة الثانية او وكيل أو شريك أي منهم في العمل، القيام بأي عمل يتعلق بالأمور المالية والإنتاج الإعلامي خاصة، وله تأثير او علاقة مباشرة او غير مباشرة بعمل الشبكة.

ثانياً: على أعضاء مجلس الأمناء ورئيس الشبكة وأعضاء لجنة الرقابة المالية وموظفي الشبكة الكشف عن أية علاقة بالأمور المالية أو الإنتاج الإعلامي تخصه أو تخص أحد أقربائه أو وكلائه أو شركائه الى مجلس الأمناء واتخاذ الإجراء اللازم.

المادة-20-

لا يجوز للعاملين في الشبكة الجمع بين وظيفتين او العمل بأية صفة كانت في وسائل الاعلام غير المرتبطة بالشبكة.

الفصل الخامس

الاحكام المالية

المادة-21-

تمول الشبكة من الموارد التالية:

أولاً: موازنة مستقلة تقر من قبل مجلس النواب من خلال اللجنة النيابية المختصة واللجنة المالية في مجلس النواب.

ثانياً: انتاج وبيع وبث الإعلانات والبرامج والأعمال المسموعة والمرئية والمقروءة والالكترونية وغيرها وفقا لأنظمة الشبكة ومدوناتها التي تخص الإعلانات.

ثالثاً: بيع حقوق البث والنشر للأعمال المسموعة والمرئية والمقروءة التي تنتجها الشبكة لاستخدامها من قبل اطراف أخرى.

رابعاً: تأجير الفائض من مواقع بث وارسال ووسائل الإنتاج المتوفرة.

خامساً: إيرادات مطابع الشبكة.

سادساً: اية إيرادات أخرى وفقا لما يتم تحديده في أنظمة الشبكة.

المادة-22-

أولاً- الإعلانات الخدمية تعرض مجاناً، وفق أنظمة يقرها مجلس الأمناء بما يخدم الصالح العام، على أن لا يتم استغلالها للدعاية لوزير أو مسؤول أو حزب.

ثانياً- الإعلانات التجارية لا تزيد مدتها عن 30 دقيقة في اليوم الواحد في القنوات التلفزيونية والإذاعية، أو ربع حجم المنشورات المطبوعة أو الألكترونية.

المادة-23-

تسعى الشبكة الى تطوير وتنويع مصادر تمويلها لكي لا تعتمد على الموازنة العامة للدولة.

المادة-24-

تلتزم الشبكة في تنظيم حسابات الإيرادات وصلاحيات الصرف وفقاً للسياسات والارشادات المالية الواردة في أنظمة الشبكة.

المادة-25-

تخضع حسابات الشبكة الى رقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية.

الفصل السادس

احكام عامة وختامية

المادة-26-

أولاً: تنتقل الحقوق والالتزامات كافة من الهيئة العراقية العامة لخدمات البث والارسال الى شبكة الاعلام العراقي المؤسسة بموجب هذا القانون.

ثانيا: تنتقل جميع أملاك الهيئة العراقية العامة لخدمات البث والارسال الى شبكة الاعلام العراقي.

ثالثاً: تقوم وزارة المالية بإعادة ما تحتاجه الشبكة من أملاك وزارة الاعلام المنحلة بعد تشكيل لجنة من الطرفين لهذا الغرض.

رابعا: تقوم هيئة الاعلام والاتصالات العراقية بتوفير التراخيص والترددات البثية اللازمة لعمل الشبكة مجاناً ولا تخضع الشبكة الى مراجعة الأداء من قبل هيئة الاعلام والاتصالات العراقية.

خامسا: تعين اللجنة المالية خلال ثلاثة اشهر من نفاذ القانون وتتولى القيام بالخطوات أولا الى رابعا خلال فترة لا تزيد عن عام واحد من نفاذ القانون.

سادسا: تنهى عضوية اقدم أربعة أعضاء في مجلس الأمناء الحالي خلال ستة اشهر من نفاذ القانون وتطبق الإجراءات المنصوص عليها بالنسبة لاختيار أعضاء جدد.

سابعا: يقوم مجلس الأمناء بأعداد النظام الداخلي خلال ثلاثة اشهر من اول جلسة له واختيار رئيسه ونائبه.

ثامناً: ينقل منتسبو الهيئة العراقية العامة لخدمات البث والارسال والعاملين في القنوات التلفزيونية والمحطات الاذاعية وجريدة الصباح ومجلة الشبكة وغيرها الى شبكة الاعلام العراقي حسب حاجة الشبكة خلال فترة لا تزيد على عام واحد من تاريخ نفاذ القانون بما يضمن حقوق الجميع.

تاسعاً: تقوم لجنة مكونة من ممثلي مجلس الأمناء ووزارة المالية بجرد الأموال المادية والمعنوية التي كانت تملكها وزارة الاعلام المنحلة لنقلها الى شبكة الاعلام العراقي.

المادة -27-

تطبيق قوانين الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 وقانون الملاك رقم 27 لسنة 1960 وقانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 14 لسنة 1991 المعدل وقانون التقاعد الموحد رقم 27 لسنة 2008 على موظفي شبكة الاعلام العراقي.

المادة- 28-

أولاً: يلغى امر سلطة الاتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم (66) لسنه 2004 (الهيئة العراقية العامة لخدمات البث والارسال).

ثانياً: لا يعمل باي نص يخالف احكام هذا القانون.

المادة-29-

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

الأسباب الموجبة

بغية بناء اعلام حر ومستقل يتسم بالمهنية والنزاهة والحيادية والشفافية يخدم المصالح العامة للشعب العراقي ويعزز وحدة أبنائه، ومن منطلق أهمية ودور الاعلام في بناء مجتمع ديمقراطي، بما يلتزم بمعايير البث العام المتعارف عليها دوليا، وبما يجعله منبراً يعبر عن الرأي والرأي الآخر، ويوفر وسائل التربية والتثقيف والتسلية والترفيه، ومن أجل تأسيس شبكة إعلامية عراقية تتولى انجاز هذه المهام، شرع هذا القانون.