أوضح رئيس محكمة جنايات الرصافة ضياء الكناني تفاصيل الأحكام الصادرة بحق منفذي جريمة سبايكر، وفيما بين تفاصيل قضيتي عبد الله سبعاوي وقاتل هشام الهاشمي، كشف عن حيثيات قضية زراعة النبتة المخدرة في الجادرية.
وقال الكناني في مقابلة مع وكالة الأنباء العراقية (واع): إن “محكمة جنايات الرصافة تابعة الى رئاسة محكمة استئناف بغداد الرصافة في مجلس القضاء الأعلى، إذ إن اختصاصها يغطي منطقة الرصافة بأكملها والذي يمثل أكبر منطقة استئنافية في العراق من حيث الرقعة الجغرافية وعدد السكان ويمتد من منطقة الحسينية لغاية الحدود الإدارية بين بغداد وديالى مروراً بجميع المناطق والأراضي المحاذية لنهر دجلة من جانب الرصافة لغاية الحدود الإدارية مع محافظة واسط”، مبيناً أن “جميع المحاكم في هذه الرقعة الجغرافية تابعة الى رئاسة محكمة استئناف بغداد الرصافة “.
وأضاف أن “اختصاص محكمة جنايات الرصافة هو النظر في جميع القضايا التحقيقية التي تحال من محاكم التحقيق في هذه المناطق، منها محكمة تحقيق الحسينية ومحكمة تحقيق الشعب ومحكمة تحقيق مدينة الصدر ومحكمة تحقيق الرصافة ومحكمة تحقيق الكرادة ومحكمة تحقيق بغداد الجديدة ومحاكم التحقيق في المدائن والوحدة، والنهروان”، مشيراً الى أن “جميع هذه القضايا التحقيقية التي تشكل جريمة جناية (وهي الجرائم المعاقب عليها بالسجن لأكثر من خمس سنوات) تحال الى محكمة جنايات الرصافة، أما إذا كانت الجريمة من الجنح (وهي الجرائم المعاقب عليها بالحبس من خمس سنوات فأقل ) فتحال لمحاكم الجنح”.
أنواع قضايا محكمة الجنايات
وأكد أن “محكمة الجنايات في الرصافة مقرها في مجمع رئاسة محكمة استئناف بغداد/ الرصافة متكونة من أربع هيئات قضائية كل هيئة تتشكل برئاسة قاض وعضوية قاضيين ومدع عام وكل هيئة مستقلة في عملها، عن الأخرى وتنظر بنوع محدد من القضايا، إذ إن الهيئة الأولى تنظر في الدعاوى التي تحيلها محاكم التحقيق في منطقة الرصافة، والهيئة الثانية مختصة بالقضايا التي تتعلق بالنزاهة والفساد الإداري وغسيل الأموال، أما الهيئة الثالثة فتختص بالنظر في قضايا الجمارك التي تتعلق بالتهريب ودخول وخروج البضائع في داخل وخارج البلاد وعبر المنافذ الحدودية وفق قانون الجمارك، والهيئة الرابعة هي محكمة الجنايات المركزية والتي تختص في قضايا الإرهاب وقضايا المخدرات والقضايا المهمة التي تحال من محكمة التحقيق المركزية”، لافتاً الى أنه “من الممكن ان يناط لهذه الهيئات قضايا أخرى حسب ما يقرره مجلس القضاء أو رئيس محكمة الاستئناف”.
جريمة سبايكر
وأشار الكناني الى أن “جريمة سبايكر التي ارتكبها تنظيم داعش الإرهابي تعتبر من الجرائم ضد الإنسانية والمدانة دولياً التي تم فيها اغتيال أكثر من 3000 طالب دون ذنب سوى انهم طلاب لم يباشروا في مهامهم كمنتسبين في القوى الأمنية، وقد وجه مجلس القضاء الأعلى ورئيسه القاضي فائق زيدان رئاسات الاستئناف في كل مناطق العراق ومحاكم التحقيق المختصة بنظر قضايا الإرهاب بمتابعة وملاحقة ومحاكمة كل من اشترك بهذه الجريمة”، لافتاً الى أن “الأجهزة الأمنية وبكل صنوفها ألقت القبض على معظم الإرهابيين الذين ارتكبوا هذه الجريمة وتمت محاكمة أغلبهم ومعاقبتهم بالإعدام”.
وطمأن الكناني “ذوي ضحايا جريمة سبايكر بأن أغلب منفذي الجريمة تم القصاص منهم بموجب القانون”، لافتاً الى أن “جميع هذه الأحكام اكتسبت الدرجة القطعية”.
وذكر أن “المتبقين من هؤلاء الإرهابيين هم ملاحقون محليا ًودولياً إضافة الى صدور قرارات قضائية بحجز أموالهم المنقولة والعقارية وتعميم أوامر القبض بحقهم في جميع انحاء العراق والانتربول الدولي ومنع سفرهم”، موضحاً أن “أغلب الدول متعاطفة مع العراق وقدمت المساعدة للقبض على مرتكبي هذه الجريمة التي يندى لها جبين الإنسانية، ورفضت معظم طلبات الإرهابيين في الحصول على لجوء سياسي”.
وأشار الى أن “محاكمة المتهمين في هذه الجريمة تمت بعدة دعاوى، الدعوى الأولى أحيل فيها 47 متهماً الى محكمة الجنايات المركزية في الرصافة بموجب قرار الإحالة المرقم (273) في 20/1/2016 وتم الحكم على 40 متهماً بالإعدام والإفراج عن 7 متهمين، والحكم على احد المتهمين بالسجن المؤبد وصدقت هذه القرارات من قبل محكمة التمييز”، موضحاً أن “الدعوى الثانية أحيل فيها 38 متهماً الى محكمة الجنايات المركزية في الرصافة أيضا عام 2017 وصدرت أحكام بالإعدام بحق 27 منهماً والإفراج عن 11والتي صدقت أيضا من محكمة التمييز”.
وبين أن “الدعوى الثالثة هي إحالة 20 متهماً الى محكمة الجنايات إذ تم الحكم على 14 بالإعدام والإفراج عن 6 منهم، أما الدعوى الرابعة فتمت إحالة 12 متهماً الى محكمة الجنايات وتم الحكم على 9 منهم بالإعدام والإفراج عن 2 وأرسلت الى محكمة التمييز وينتظر تصديقها”، من محكمة التمييز الموقرة”، لافتاً الى أن “الدعوى الخامسة تضمنت إحالة 19 متهماً الى محكمة الجنايات، والوجبة السادسة 9 متهمين، وصدرت بحقهم أحكام بالإعدام، والوجبة السابعة إحالة متهمين اثنين صدر الحكم عليهما بالإعدام في 12/27 /2022، وأرسلت الى محكمة التمييز ولم ترد لغاية الان، والدعوى الثامنة إحالة متهم واحد وتم تحديد موعد لمحاكمته في نهاية شهر تشرين الأول المقبل”.
وبين أن”محكمة الجنايات المركزية مستمرة وبجهود كبيرة بمتابعة وملاحقة منفذي جريمة سبايكر”.
قرار الإفراج عن عبد الله السبعاوي
وبين أن “إخباراً ورد من مخبر سري الى محكمة التحقيق المركزية من أن هناك مجموعة متهمين من بينهم عبد الله ياسر سبعاوي (وهو حفيد سبعاوي إبراهيم الحسن الذي يعد أحد أزلام النظام السابق ) متورط في مجزرة سبايكر، ورغم ان التوجيهات الصادرة من مجلس القضاء الأعلى هو عدم الاعتماد على المخبر السري، لكن لخطورة الجريمة وأهميتها وكونها تتعلق بأعداد كبيرة من الشهداء، تم اتخاذ الإجراءات القانونية للتأكد من صحة المعلومة وهذا الإخبار، وتم إصدار أمر قبض بحقه وتعميمه داخلياً وخارج البلاد”.
وأشار الى أنه “من خلال الانتربول ووفقاً للقوانين والاتفاقيات الموجودة مع لبنان تم القبض عليه في لبنان وتسليمه للجانب العراقي، وأصبح من مسؤولية القضاء العراقي وأجري التحقيق معه عن هذه الجريمة”، موضحاً أن “القضاء العراقي يعتبر في مصاف الدول المتقدمة من حيث الضمانات التي يوفرها للمتهمين والتي نصت عليها قوانين الإجراءات الجنائية العراقية ومبادئ حقوق الإنسان، ولا ينظر الى خلفية المتهم السياسية أو الاجتماعية أو الدينية أو العرقية أو الطائفية، بل ينظر الى المتهم وفقاً للأدلة المثبتة ضده”.
ولفت الى أن “التحقيق مع حفيد سبعاوي أجري من قبل محكمة التحقيق المركزية التي تضم قضاة يتمتعون بالكفاءة والنزاهة والخبرة ومحققين مدربين بشكل جيد، وقد أثبتت التحقيقات أن المتهم كان عمره 7 سنوات عام 2003 عند سقوط النظام السابق وغادر العراق بعمر 8 سنوات، وحسب ما ثبت لدينا من خلال المخاطبات الرسمية وإجابة سفارة دولة اليمن وسفارة دولة لبنان ومن خلال اعترافه بأنه انتقل مع عائلته بعمر 8 سنوات الى خارج العراق (سوريا) بعد سقوط النظام السابق عام 2003 وأقام فيها حتى عام 2008 ثم انتقل مع عائلته الى (اليمن) ووضع تحت الإقامة الجبرية لحين حصول الحرب في اليمن وأخرج من اليمن في الشهر التاسع من عام 2014 الى (الأردن) أي بعد واقعة سبايكر بثلاثة أشهر، وبذلك ثبت لدينا أن عبد الله ياسر سبعاوي لم يكن في العراق عام 2014 لغاية الشهر التاسع، وكان موجوداً في اليمن ولم يخرج منها وتحت الإقامة الجبرية”، موضحاً أنه “تم إلقاء القبض عليه في لبنان بموجب مذكرة أمر القبض والانتربول الدولي”.
ولفت الى أن “التحقيقات مع عبد الله ياسر سبعاوي أظهرت عدم اشتراكه بالدعم المادي أو الإعلامي أو المعنوي للجريمة، وليست له علاقة بالعمليات الإرهابية”.
دور الإرهاب في تسقيط مؤسسات الدولة
ولفت الى أن “أغلب مؤسسات الدولة تتعرض لهجمات إعلامية وللإرهاب دور فيها، فبعد ما كان للإرهاب من إمكانية القيام بعمليات نوعية من تفجير وقتل وخطف وتخريب للمباني العامة والخاصة ومؤسسات الدولة، ومن ثم انحسار هذه العمليات بفضل تطور قدرة القوات الأمنية في التصدي للإرهاب والضربات الموجعة التي تلقاها الإرهابيون على يد قواتنا الأمنية البطلة بمختلف صنوفها والقبض على معظم قادة داعش ومحاكمتهم من القضاء وصدور قرارات قضائية تجاههم، بدأ الإرهاب يلجأ لوسائل أخرى منها تسقيط مؤسسات الدولة وإضعاف ثقة الناس فيها عبر السوشال ميديا وبعض وسائل الإعلام التي تريد الضرر للعراق، حيث أن المؤسسة القضائية لم تسلم من هذا الأسلوب”، مشيراً الى أن “بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي نشرت مؤخراً قرار الإفراج عن عبد الله ياسر سبعاوي وبنفس الخبر صور لاعتقاله من قبل الانتربول في لبنان مرفق معه مقطع فيديو لشخص يشبه المتهم عبد الله ياسر سبعاوي، وهو يسرد اعترافات قيامه بعمليات قتل طلاب سبايكر”.
وأكد أن “هذا الخبر يهدف لاستفزاز مشاعر المواطنين وخاصة ذوي ضحايا جريمة سبايكر”، لافتاً الى أن “هذه الأعمال مغرضة ولها أهداف إرهابية لتسقيط القضاء وزعزعة ثقة الناس بقراراته”.
وذكر أن “المتهم الظاهر بمقطع الفيديو المرفق بالخبر هو المتهم محمد بديوي والذي تم التحقيق معه سابقاً واعترف بالاشتراك بجريمة سبايكر وصدر بحقه حكماً بالإعدام وصدق هذا الحكم من قبل محكمة التمييز”.
دعم المؤسسة القضائية
وذكر أنه “بعد تسنم رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان مهامه توجه مجلس القضاء الموقر الذي يتكون من رئيس المجلس ونوابه ورؤساء الأجهزة القضائية ورؤساء الاستئناف في جميع مناطق العراق الى دعم القضاء والقضاة في جميع الجوانب وحصلت انتقاله مهمة وكبيرة في عمل القضاء العراقي، فالقاضي زيدان وأعضاء مجلس القضاء هم أساتذتنا وهم أبناء المؤسسة القضائية، ومن القضاة المشهود لهم في الكفاءة والنزاهة والشجاعة والحياد وكانوا من أوائل المتصدين لظاهرة الإرهاب والفساد والجريمة المنظمة التي عانت منها البلاد”، موضحاً أنه “في مجال الأبنية القضائية التي كانت في السابق متهالكة وقديمة ومستأجرة، يمتلك القضاء الان أفضل البنايات وأفخمها من مقر المجلس الى رئاسات الاستئناف والمحاكم في جميع المحافظات”
وأكد أن “هناك طموحاً يسعى إليه مجلس القضاء الأعلى لأن تكون المحاكم صروحاً معمارية كبيرة تتلاءم مع مكانة القضاء وسموه، وقد خصصت الميزانيات اللازمة لذلك”، لافتاً الى أن “الأهم من ذلك هو أن رئيس مجلس القضاء الأعلى، يعمل جاهداً لبناء فكر وشخصية القاضي من خلال الدقة في اختيار المتقدمين للقبول في المعهد القضائي وزيادة الجانب الفكري والمعرفي للقضاة العاملين وإشراكم في الدورات والورش التي تقام داخل العراق وخارجه، ويرى أن يكون القاضي منزهاً عن كل الشبهات والميول وينطلق زيدان من حقيقة أن القضاة هم صفوة المجتمع، كذلك الدعم المعنوي الذي يقدمه مجلس القضاء ورئيسه للقضاة، والمحافظة على استقلالية القضاء والقضاة ودعم القضاة من جميع النواحي وتوفير جميع الأدوات التي تمكن القاضي من العمل بدون انحياز أو خوف أو تأثير من أي جانب سواء كان سياسياً أو حزبياً أو اجتماعياً”.
ملابسات قضية المواطن حسام
وذكر أن “شخصاً انتحل اسم أحد المواطنين عام 2007 وتعاون مع المجاميع المسلحة وألقي القبض عليه، إلا أن محكمة الجنايات قررت الإفراج عنه لعدم كفاية الأدلة”، لافتاً الى أن “أي قرار يصدر من محكمة الجنايات بالإفراج ينفذ فوراً دون انتظار نتيجة التمييز”.
وبين أن “القرار عندما أرسل الى محكمة التمييز تم نقضه، إذ رأت محكمة التمييز أن الأدلة كافية للحكم وأعيدت الدعوى الى محكمة جنايات الرصافة وصدر أمر قبض بحق المتهم، إلا أنه لم ينفذ لهروب المتهم المنتحل للاسم، وبعد سنوات نفذ أمر القبض على الشخص الذي انتحل المتهم اسمه، وتم القبض على هذا الشخص، وأثناء محاكمته وتدوين أقواله لم يثر هذه الجزئية المهمة أمام المحكمة من كونه ليس المقصود بأمر القبض “.
وطمأن الكناني “المتهم ووالده، أن نظامنا القضائي فيه من الضمانات الكافية التي تمنع وقوع الظلم أو الخطأ بحق أي متهم”، موضحاً أن “هذه القضية أرسلت الى محكمة التمييز تلقائياً كما أن المتهم طعن بهذا الحكم أمامها وستدقق دعواه من قبل الهيئة الجزائية المختصة في محكمة التمييز وما عرضه المتهم في طعنه وما بينه والده في الإعلام سيكون محور تدقيقات محكمة التمييز في هذه الدعوى”.
وبين أن “هناك تحقيقاً موازياً يجرى حالياً في شكوى المواطن لدى هيأة الإشراف القضائي والتي هي معنية بمراقبة قرارات المحاكم ومدى صحتها ومطابقتها للقانون”، لافتاً الى أنه “في حال ثبوت تقصير في الإجراءات التحقيقية أو إجراءات المحاكمة ستتم محاسبة المقصر إزاء ذلك”.
وأشار الى أن “بعض وسائل الإعلام لا تتوخى الدقة وتنشر المعلومات من دون التأكد من مصداقيتها، بهدف تحقيق السبق الصحفي، ففي قضية اغتيال الإعلامي هشام الهاشمي بالغ الإعلام في نقل هذا الحدث وحاول ربط حادث الاغتيال بالأحداث التي كانت تجري في البلاد من تظاهرات آنذاك، وحاول توجيه الاتهام الى الحكومة تارة والى جهات سياسية أو جماعات مسلحة تارة أخرى، قبل أن يتم التحقيق في هذه القضية من قبل الأجهزة الأمنية والقضاء، ونرى أن بعض الفضائيات ومواقع التواصل الاجتماعي تنقل تصوراتها ورؤيتها الخاصة بهذا الحادث لأهداف قد تكون سياسية أو اجتماعية أو لأغراض أخرى”، لافتاً الى أن “الجريمة في الحقيقة هي جريمة إرهابية، باعتبار أن أي فعل يزرع أو يبث الخوف أو الرعب لمجموعة أو لطائفة أو شريحة معينة تعتبر جريمة إرهابية، كما أن كثيراً من الفضائيات ووسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية استغلت هذا الحادث في تسقيط مؤسسات الدولة وبعض الجهات السياسية وخلط الأوراق”.
وذكر “عند إحالة المتهم بقتل هشام الهاشمي الى القضاء ومحاكمته بدأت حملة تسقيط تشن على القضاء، من خلال بث أخبار عن تهريب المتهم بسبب ضغوطات سياسية خضع لها القضاء رغم أن جميع محاكمات المتهم كانت حضورية وعلنية”، موضحاً أن “حكم الإعدام الذي أصدرته محكمة الجنايات المركزية في الرصافة على المتهم باغتيال هشام الهاشمي صدر على ضوء الأدلة الموجودة في الدعوى والتي جمعتها الجهات التحقيقية، وأصدرت قرارها اعتماداً على التحقيقات التي أجرتها هذه الجهات التحقيقية واستناداً لنصوص قانون مكافحة جرائم الإرهاب، وأن من ضمانات المتهم بعد الحكم عليه هو أن ترسل الدعوى لمحكمة التمييز لغرض تدقيق الحكم كما أن المتهم وبواسطة وكيله طعن أمامها بهذا الحكم وطعن بإجراءات اللجنة التحقيقية التي حققت معه إلا أن محكمة التمييز وبعد تدقيق الدعوى وقرار الحكم قررت نقضه وإعادة الدعوى الى محكمة التحقيق المختصة”.
وبين أن “محكمة التمييز كانت دقيقة جداً في قرارها، والتفتت الى شيء مهم ودقيق هو أن الهيأة التحقيقية التي أجرت التحقيق مع المتهم في هذه القضية هي (لجنة أبو رغيف ) التي سبق أن صدر قرار من المحكمة الاتحادية بعدم دستورية تشكيلها، لاسيما أن المتهم طعن بهذه الجهة باستعمالها وسائل غير مشروعة معه عند التحقيق”، لافتاً الى أن “القضية أعيدت الى محكمة التحقيق المركزية التي تضم أكفأ القضاة والمحققين، وتولت التحقيق في القضية والتحقيق جار مع المتهم حاليا عن هذا الحادث وسيتم تدقيق وتقييم الأدلة المقدمة بشأن القضية ضد المتهم من اللجنة التحقيقية السابقة، ومن ثم تتم إحالته الى محكمة الجنايات المختصة لإصدار القرار الحاسم في هذه القضية”.
وذكر أن “المتهم مودع حالياً في أحد المواقف وعلى ذمة القضاء، إلا أن الإعلام المشوه والمغرض دخل مرة ثانية وأعطى تصوراً للرأي العام بأن المتهم أفرج عنه من قبل محكمة التمييز وأطلق سراحه”.
تأثير العقوبات بقانون المخدرات
وأوضح أن “موضوع انتشار واستفحال المخدرات لا يرتبط بتشديد العقوبات أو تخفيفها، فقانون المخدرات والمؤثرات العقلية العراقي الحالي رقم 50 لسنة 2017 وإن كان لا يخلو من الهفوات التشريعية، إلا أنه يتضمن عقوبات رادعة تصل الى الإعدام والسجن المؤبد”، لافتاً الى أن “بعض فقرات قانون مكافحة المخدرات تحتاج الى التعديل”.
وبين أن “جريمة المخدرات أصبحت ظاهرة بحجم ظاهرة الإرهاب التي تعرضت لها البلاد”، لافتاً الى أن “دخول المخدرات للبلاد بعد الإرهاب حسب رأينا الشخصي هي خطة مدروسة لتدمير المجتمع والشباب وتفتيت الروابط الاجتماعية حتى داخل العائلة الواحدة، تقف خلفها جهات معادية للعراق والأمة الإسلامية، ويستفيد منها ضعاف النفوس من تجار ومافيات الفساد، وما يؤكد تصورنا هذا هو أن المخدرات ولغاية 2010 و2011 لم تكن معروفه في العراق ولا توجد فيه حالات تعاط ، إلا أنها بدأت تظهر وبشكل كبير وسريع في السنوات الأخيرة وبعد انحسار الإرهاب وانتهاء فترة داعش”.
وذكر أن “هناك أسباباً أخرى ساعدت على انتشار هذه الظاهرة واستفحالها كالوضع الاقتصادي والمالي والبطالة والجهل وغياب رقابة الدولة”، لافتاً الى أن “آثار انتشار المخدرات كارثية ليس على صحة المتعاطي فقط بل على عموم المجتمع، وأن المتعاطي لهذه المواد المخدرة سيؤول به الأمر الى ارتكاب جرائم أخرى كالسرقة والقتل، وغيرها من الجرائم”.
وذكر أن “المخدرات تعمل على اختلافات عقلية للمتعاطين وتثير في عقولهم مشاعر الحقد والكراهية والميل نحو الجريمة ورفع حاجز الخوف والحياء لديهم”، موضحاً أن “أغلب المتعاطين وتجار المخدرات يحملون الأسلحة ولا يتورعون من استخدامها في قتل الاخرين أو مجابهة القوات الأمنية”.
وأكد أن “الحلول لهذه الظاهرة هي وضع سياسة جنائية جديدة وليس تشديد العقوبة فقط، وأن يميز بين المتعاطي والذي هو مريض ويحتاج الى عناية ورعاية الدولة والمجتمع ومساعدته في الخروج من محنته في الإدمان على هذه الآفة”.
وذكر أن “المتاجرين بهذه المواد يستحقون أقسى العقوبات”.
قضية ضبط زراعة نبتة المرجوانة في الجادرية
ولفت الى أنه “تم ضبط زراعة نبتة المرجوانة في دار بمنطقة الجادرية ببغداد، وأن المتورطين بها هما صيدلاني وطبيب أسنان”، لافتاً الى أن “ذلك جاء على خلفية تعاطي مادة الحشيشة لأحد الأطباء خلال إيفاده الى دولة أوروبية، إذ بدأ تعاطي مادة المرجوانة والتي تكون مباحة في بعض الدول وأدمن عليها خلال تواجده هناك”.
وبين أنه “لدى عودته للعراق ظهرت حاجته لهذه المادة المخدرة بسبب تحقق حالة الإدمان على تعاطيها لذلك اتفق مع أحد التجار في الخارج بإرسال هذه المادة عن طريق البريد تهريباً، وبسبب الكلفة العالية لإرسال هذه المادة المخدرة للعراق، فكر بأن يتعلم زراعة النبتة المخدرة عبر الإنترنت، وأحضر أجهزة خاصة لهذه النبتة وزرعها بداخل منزل أحد أقاربه ونجحت زراعتها”.
وذكر أن “هذا الشخص بدأ بمنح المواد المخدرة الى أصدقائه من الوسط الطبي، وباشر المتاجرة بها”، لافتاً الى أنه “تم ضبط الطبيب والحكم عليه بالسجن المؤبد”.
تعاون الانتربول
وذكر أن “ملف التعاون مع الانتربول كان غير مفعل سابقاً، إلا أنه في الوقت الحالي تبنت رئاسة الادعاء العام ملف الاسترداد خاصة بقضايا النزاهة والإرهاب، وهناك اتفاقات دولية مع دول الجوار على تسليم واستلام المطلوبين “، مشيراً الى أن “هذا الملف مفعل ومتابع ويتضمن إجراءات فعالة وسريعة و عن طريق رئاسة الادعاء العام”.
وأكد أن “هناك بعض الدول غير متعاونة بسبب الجنسية الثانية التي يمتلكها المطلوب”، موضحاً أن “الجهود مستمرة لاسترداد المطلوبين والعراق بدأ العمل بمبدأ المعاملة بالمثل”.
الدكة العشائرية
وأوضح أن “الدكة العشائرية أصبحت ظاهرة وتخلق الرعب، ومجلس القضاء أصدر توجيهات باعتبار هذه الظاهرة إرهاباً”، لافتاً الى أن “هذه الإجراءات حدت من الدكة العشائرية بنسبة 90 بالمئة”.
المحتوى الهابط
وأكد أن “مجلس القضاء تبنى موضوع المحتوى الهابط وانخفض بنسبة 90 بالمئة”، موضحاً أن “هناك ظواهر أخرى تحتاج الى تشريع قوانين”.
قضية مقتل الطفل على يد زوجة والده
وأكد الكناني أن “قرار محكمة جنايات الكرخ بحق الجانية زوجة الأب في القضية صحيح حيث تم الحكم عليها بالسجن لمدة 15 سنة وهو الحد الأعلى للعقوبة”، لافتاً الى أن “هناك فرقاً بين قتل شخص ومحاولة إيذاء شخص”.
وتابع أن “القانون يميز بين الحالتين”، موضحاً أن “زوجة الأب في هذه القضية قامت بتعنيف الطفل وضربه وتعذيبه بقصد الايذاء، ولكن ليس بقصد القتل لكن النتيجة التي ترتبت على إيذائها له هي موته “.
وذكر أن “الوصف القانوني الذي حددته محكمة جنايات الكرخ لفعل الجانية وفق المادة 410 من قانون العقوبات كان دقيقاً جداً وينطبق على فعل الجريمة والدافع لارتكابها”.
المصدر : وكالة الانباء العراقية