أصدر مجلس القضاء الأعلى، اليوم الاثنين، توضيحاً بشأن الحكم على قاتلة الطفل موسى ولاء.
وقال المجلس في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، إن “ما يتداوله البعض في وسائل التواصل الاجتماعي بخصوص جريمة قتل الطفل (موسى ولاء عبد الحسين) غير دقيق بسبب عدم معرفة احكام القانون، ذلك ان المحكمة المختصة أوضحت ان ما ثبت لديها من خلال التحقيق الابتدائي والمحاكمة والاستماع إلى أقوال المدعين بالحق الشخصي والشاهد ومن خلال ما ورد بأقوال المتهمة (عذراء الجنابي) والاطلاع على التقرير الطبي التشريحي الذي بين أن سبب وفاة الطفل هو متلازمة الطفل المعذب والمقصود بها (بالاذيات العمدية التي يتعرض لها الطفل سواء كانت طفيفة أو خطيرة أو قاتلة من قبل المعنيين بتربية الطفل مثل احد الأبوين أو أحد إفراد العائلة)، إضافة إلى أن المتهمة اعترفت بقيامها بضرب الطفل في فترات متفاوتة من باب التأديب وان هذا الضرب أفضى إلى وفاة المجنى عليه”.
وأضاف ان “المحكمة وجدت أن جريمة المتهمة تنطبق وإحكام المادة 410 من قانون العقوبات والتي تعالج حالات (الضرب المفضي إلى الموت) وبموجب هذه المادة فان الحد الأقصى للعقوبة هو السجن (15) سنة ولا يمكن فرض عقوبة أكثر من العقوبة المحددة بنص القانون”، موضحة ان “قرار المحكمة هذا ليس نهائيا وأنماء سوف يخضع لتدقيق محكمة التمييز”.
المصدر : وكالة الانباء العراقية