أصدر مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، عدة قرارات خلال جلسته الاعتيادية السادسة والثلاثين، التي عقدها برئاسة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن “الكاظمي ترأس اليوم، الجلسة الاعتيادية السادسة والثلاثين لمجلس الوزراء، تم خلالها بحث مستجدات الأحداث السياسية والاقتصادية في البلاد، والتداول في مختلف القضايا والملفات المعدة على جدول الأعمال”.
وأضاف، أن “الكاظمي وجّه الوزراء كافة بمواصلة العمل بالوتيرة ذاتها، وتذليل كل العقبات التي تقف حائلاً أمام تنفيذ مصالح المواطنين”، مشيرا الى أن “مجلس الوزراء ناقش تقريراً مفصلاً عن الوضع المالي في العراق، والتحديات العديدة التي تواجه البلد والإجراءات الحكومية بخصوصها”.
وتابع أن “المجلس استضاف محافظ البنك المركزي؛ لمناقشة عدد من الملفات الخاصة بمكافحة عمليات غسيل الأموال. وفي ضوء ذلك أقر مجلس الوزراء الآتي:
1- الموافقة على تحديد ديوان الرقابة المالية الاتحادي، بالتنسيق مع دائرة المنظمات غير الحكومية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء كجهة رقابية على عمل المنظمات غير الحكومية لأغراض مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إستناداً الى أحكام المادتين (1/17)، و(7/ 17) من قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب (39 لسنة 2015).
2- نشر القرار في الجريدة الرسمية إستناداً الى أحكام المادة (1/17) من قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب (39 لسنة 2015).
وأكد أن “وزير التعليم العالي والبحث العلمي قدم خلال الجلسة تقريراً مفصلاً عن الوضع الحالي للتعليم، مع بدء العام الدراسي الجديد، وإجراءاتها في تنفيذ المشاريع والبرامج الخاصة بتطوير المرافق الجامعية، والحفاظ على رصانة التعليم العالي في العراق، إلى جانب مناقشة عدد من القضايا الإدارية التي تتطلب حلولا قانونية لمعالجتها”.
وبين أن “مجلس الوزراء وافق على الآتي:
– إقرار توصيات المجلس الوزراي للتنمية البشرية (7 لسنة 2022) بحسب الآتي:
1- إقرار محضر اجتماع مناقشة موضوع تداخل الأبنية العائدة لوزارات (التعليم العالي والبحث العلمي والعلوم والتكنولوجيا، والإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة، والصناعة والمعادن)، وتنفيذ الفقرات المثبتة فيه من الجهات ذات العلاقة، على أن يتم ذلك على وفق الاحكام المذكورة في قانون الاستملاك (12 لسنة1981) المعدل، وتحديداً ما جاء في المادة (22) من القانون (الاستملاك الإداري)، ويجري التعويض على وفق ما جاء في المادة (29) من القانون المذكور آنفاً (التعويض العيني).
2- يتم العمل على وفق ما جاء في محضر الاجتماع المشترك للدوائر القانونية في وزارات (التعليم العالي والبحث العلمي والعلوم والتكنولوجيا، والإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة، والصناعة والمعادن)، المنعقد يوم الخميس 29 أيلول 2022.
وواصل مجلس الوزراء مناقشة الموضوعات الأخرى المدرجة على جدول الأعمال، وأصدر بشأنها القرارات الآتية:
أولاً/ الموافقة على ما يلي:
1- تأجيل استيفاء الرسوم الكمركية على استيرادات هيئة التصنيع الحربي العسكرية غير المعفاة، مساواة بالجهات المبينة في قرار مجلس الوزراء (23 لسنة 2018) المؤكد عليه بالقرار (3 لسنة 2019)، لمدّة 4 أشهر بدءاً من تأريخ إصدار هذا القرار.
2- تتولى اللجنة الوزارية للأمن الوطني إعداد قائمة بالمواد المطلوب شمولها بتأجيل الرسوم الكمركية.
3- تولي المجلس الوزاري للاقتصاد دراسة قراري مجلس الوزراء (23 لسنة 2018)، المؤكد عليه بالقرار (3 لسنة 2019).
ثانيا/
1- إقرار توصية وزارة الخارجية بشأن فتح قنصلية عامة قطرية لدى جمهورية العراق في محافظة أربيل، استناداً الى أحكام المادتين (25، و26) من قانون الخدمة الخارجية (45 لسنة2008)، واتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية لعام 1963.
2- احتفاظ العراق بحقه بشأن فتح قنصلية عراقية لدى قطر مستقبلاً طبقاً لمبدأ المعاملة بالمثل.
المصدر : وكالة الانباء العراقية