أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة عن صدور قرار حكمٍ حضوريٍّ بالحبس بحقِّ مدير عام في جهاز مُكافحة الإرهاب.
وذكرت الهيئة في بيان لها تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن” محكمة جنح الكرخ المُختصَّة بقضايا النزاهة، أصدرت قراراً بحبس المُدان؛ على خلفيَّة عدم قيامه بإشعار الجهات المُختصَّة بحضور أحد المُتَّهمين الصادر بحقه أمر قبضٍ وفق أحكام المادة (316) من قانون العقوبات إلى داره.
وأضافت إنَّ” المحكمة أصدرت قرار الحكم على المُدان الذي يشغل منصب “مدير عام” في جهاز مكافحة الإرهاب؛ استناداً إلى أحكام المادة (273) من قانون العقوبات رقم (111 لسنة 1969) المُعدَّل.
وتنصُّ المادة (273) على معاقبة ((كل من أخفى أو أوى بنفسه أو بواسطة غیره شخصاً فرَّ بعد القبض عليه أو صدر بحقه أمر بإلقاء القبض أو كان متھماً في جناية أو جنحة أو محكوماً علیه وكان عالماً بذلك)).
المصدر : وكالة الانباء العراقية