صدور 43 حكماً قضائياً بإغلاق صيدليات ومختبرات ومراكز تجميل

كشفت محكمة جنح الرصافة المختصة بقضايا النزاهة وغسل الأموال والجريمة الاقتصادية في رئاسة محكمة استئناف بغداد الرصافة الاتحادية عن صدور (43) حكماً بغلق صيدليات ومختبرات طبية غير مجازة ومخالفة للقانون في جانب الرصافة خلال النصف الأول من عام 2022.
وذكرت المحكمة في تصريح خصت به جريدة القضاء تابعته وكالة الأنباء العراقية (واع) أنها “أصدرت خلال النصف الاول من عام 2022 قرارات بغلق (13) صيدلية وفقاً لاحكام المادة 50/1 من قانون ممارسة مهنة الصيدلة إضافة الى اغلاق (17) مختبرا طبيا فضلا عن اغلاق (13) مركز تجميل وفقاً لاحكام المادة 99 من قانون الصحة العامة رقم 89 لسنة 1981”.
وأشارت الى أن “الاحكام التي اصدرتها بحق اصحاب تلك الصيدليات والمختبرات ومراكز التجميل المخالفين تراوحت ما بين الحبس لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات وغرامة مالية لا تزيد عن مليون دينار”.
وفي السياق نفسه أكد قاضي محكمة تحقيق الرصافة فراس عودة أن “اكثر القضايا التي تعرض على المحاكم تتعلق بجريمة مزاولة مهنة الصيدلة من قبل أشخاص لا علاقة لهم بعمل الصيدلة وكذلك فتح صيدليات من قبل صيادلة دون الحصول على اجازات رسمية من نقابة الصيادلة وبالتالي انهم مسؤولون جزائياً حسب قانون مزاولة مهنة الصيدلة المذكور وقانون الصحة العامة رقم (89) لسنة 1981”.
واوضح عودة ان “مهنة الصيدلة عرفها الفقه بأنها مهنة فنية علمية وتجارية فهي علمية لأنها تحتاج الى دراسة جامعية لاكتساب المعلومات العلمية لاجل مزاولة هذه المهنة  وبين مفهومها في العراق قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 40 لسنة 1970 في المادة (1) منه”.
وذكرت المادة أن “الصيدلة تركيب أو تجزئة أو تجهيز أو حيازة أي دواء أو عقار أو أي مادة بقصد بيعها أو استعمالها لمعالجة الانسان أو الحيوان أو وقايتها من الامراض أو توصف بأن لها هذه المزايا أو تدريس العلوم الصيدلانية أو الانشغال في مصانع مستحضرات التجميل أو القيام بالإعلام الدوائي وبوجه عام مزاولة الأعمال التي تخولها شهادة الصيدلة الجامعية للصيدلي”.
وأضاف عودة أنه “من خلال استقراء التعريف المذكور يشترط لمن يزاول مهنة الصيدلة أن يكون له شهادة جامعية من كلية الصيدلة حيث وضع القانون عدة شروط لمزاولة مهنة الصيدلة ومنها أيضاً أن يكون عضواً في النقابة, أي نقابة الصيادلة وحائزاً على الإجازة السنوية لمزاولة المهنة وينبغي أن تكون هناك إجازة واحدة للصيدلي وأن لا يمتلك أكثر من واحدة”، مبيناً أن “قانون مزاولة مهنة الصيدلة المذكور فرض عقوبة الحبس مدة لا تتجاوز الثلاث سنوات أو بغرامة مالية أو بهما معاً من يخالف هذه الشروط”.
ولفت عودة الى أن “هناك اخطاء في عمل الصيادلة تقع أحياناً نتيجة اعطاء ادوية للمرضى بصورة خاطئة وقد يحصل ذلك نتيجة سوء قراءة الوصفات الطبية او صرفها باجتهاد صيدلي”، مبيناً ان “اي خطأ من هذا القبيل يكون الصيدلي عرضة للمساءلة الجزائية في حال ايذاء المريض اما اذا كان عمله فقط صرف الوصفات الطبية بصورة اصولية فإن الاضرار التي تلحق بالمرضى نتيجة تناولهم هذه الادوية يكون مسؤولية الطبيب المعالج”.
ودعا الى “التزام الصيدلي ببعض الآداب الطبية والسلوكيات الحسنة التي ترقى به وبمهنته فالواجب عليه حسن المعاملة بالمريض وعدم الغش والخيانة بالعمل وان يلتزم بقواعد النزاهة والبعد عن الاتفاقيات المقيدة للمنافسة والتقيد بالأسعار القانونية التي تفرضها القوانين والأنظمة المعترف بها في وزارة الصحة”.