المحكمة الاتحادية العليا توضح أحكام الاعتراض على المقعد النيابي

أصدرت المحكمة الاتحادية العليا توضيحا بشأن أحكام الاعتراض على المقعد النيابي,  فيما اشارت الى انها أنهت اغلب ما يتعلق باختصاصاتها بالنسبة للانتخابات العامة.

وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك في بيان  إن المحكمة أنهت اغلب ما يتعلق باختصاصاتها بالنسبة للانتخابات العامة ولم يتبق للمحكمة في هذا الموضوع سوى اختصاص واحد وهو ما تضمنته المادة (52) من الدستور، التي تنص على(اولا: يبت مجلس النواب في صحة عضوية أعضائه، خلال 30 يوماً من تاريخ تسجيل الاعتراض، بأغلبية ثلثي أعضائه) ثانياً : يجوز الطعن في قرار المجلس أمام المحكمة الاتحادية العليا، خلال 30 يوماً من تاريخ صدوره.

مبينا أن من لديه اعتراض على شاغل لمقعد نيابي له ان يسجل ذلك الاعتراض ابتداء لدى مجلس النواب الذي بدوره يعرض الموضوع للتصويت خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسجيل هذا الاعتراض، ولكي يأخذ التصويت اثره الدستوري والقانوني بالرفض أو الاستجابة يجب أن يكون بأغلبية ثلثي الاعضاء، أي بما لا يقل عن (220) نائبا وفقا لعدد اعضاء مجلس النواب خلال الدورة الحالية.

 

لافتا الى أن الاعتراض على شاغل المقعد النيابي يكون بطريقين مرتبطين ببعض وبنحو تراتبي الاول عبر مجلس النواب وهو غير مقترن بوقت معين، لكن على المجلس أن يبت به خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسجيله، والطريق الثاني وهو الطعن بقرار مجلس النواب امام المحكمة الاتحادية العليا ويلزم أن يتم خلال سقف زمني محدد وهو ثلاثين يوماً من تاريخ صدور قرار مجلس النواب.